الإمام أحمد المرتضى

26

شرح الأزهار

يجزهما ولزمهما القضاء بعد مضى رمضان ونحوه ( 1 ) ( وندب لمن زال عذره الامساك ( 2 ) وان قد أفطر ) يعنى ان المسافر إذا قدم والحائض إذا طهرت ( 3 ) وكل من جاز له الافطار لعذر فزال ذلك العذر وفى اليوم بقية فإنه يستحب له ان يمسك بقية اليوم رعاية لحرمة الشهر ولئلا تلحقه تهمة ( 4 ) * وقال ح بل يجب الامساك وقال ش لا يجب ولا يستحب ( ويلزم مسافرا أو مريضا لم يفطرا ) في أول اليوم ان يمسكا إذا زال عذرهما في آخره وكذلك كل من رخص له ( 6 ) في الافطار ( 7 ) ولو صام صح منه بخلاف من لا يصح منه الصوم في أول اليوم كالحائض ( 8 ) والصبي ( 9 ) ( فصل ) ( و ) يجب ( على كل ( 10 ) مسلم ترك الصوم بعد تكليفه ولو لعذر ان يقضى بنفسه ) قوله على كل مسلم احتراز من الكافر فإنه لا يلزمه القضاء وكذلك لو كان مسلما وأفطر في رمضان لغير عذر مستحلا ( 11 ) لذلك فإنه لا يلزمه القضاء لأنه قد كفر باستحلال ذلك وقد خرج بقوله مسلم وقوله بعد تكليفه احتراز من الصبي والمجنون الأصلي ( 12 ) الذي لم يكلف فإنهما إذا كلفا بعد مضى رمضان عليهما لا يلزمهما القضاء